٦٤٩ - وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود (١) .
٦٥٠ - وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد (٢) .
٦٥١ - وأجمعوا على أن قول الرجل للرجال: يا فاسق. يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد (٣) .
٦٥٢ - وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وأن كان المجني عليه مقعدا، أو أعمى أو أشل، والآخر سوي الخلق (٤) .
٦٥٣ - وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في نفس إذا كان القتل عمدًا، وروي عن عطاء والحسن غير ذلك (٥) .
٦٥٤ - وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية (٦) .
٦٥٥ - وأجمعوا على أن من ضرب رجلًا بسيف، أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود (٧) .
٦٥٦ - وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره (٨) .
٦٥٧ - وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره (٩) .