فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 135

٦٥٨ - وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان "لا يحد إلا على من علمه" (١) .

٦٥٩ - وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ (٢) في بعض الأشياء.

٦٦٠ - وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣) .

٦٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ جارية ذات محرم عليه أنه زان، وكذلك أم الولد، والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد (٤) .

٦٦٢ - وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت، ثم أُعتقت حُدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد (٥) ، ولا حد على قاذف المكاتب والمعتق بعضه، والمدبر (٦) .

٦٦٣ - وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًّا من الناس لا يعد خلافا (٧) .

٦٦٤ - وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر (٨) .

٦٦٥ - وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافًا: أن رجلا إذا قطع يمين رجل ويسار آخر، أنه يقتص لهما جميعًا (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت