٦٦٦ - وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ عنه من أهل العلم (١) . "١٩/ ب"
٦٦٧ - وأجمعوا كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلته ضمان فيما أصابت (٢) .
٦٦٨ - وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل (٣) .
٦٦٩ - وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل (٤) .
٦٧٠ - وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً} (٥) .
٦٧١ - وأجمعوا على أن في الموضحة خمسا من الإبل (٦) .
٦٧٢ - وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه (٧) .
٦٧٣ - وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل (٨) .
٦٧٤ - وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام (٩) .