٦٧٥ - وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير (١) ، فروينا أنه أقاد منها (٢) .
٦٧٦ - وأجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كنت عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٣) .
٦٧٧ - وأجمعوا ألا قود في المأمومة (٤) .
٦٧٨ - وأجمعوا أن في العقل دية (٥) .
٦٧٩ - وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس، فقال: سمعنا في السمع الدية (٦) .
٦٨٠ - وأجمعوا على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (٧) .
٦٨١ - وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعًا الدية (٨) .