٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١) .
٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢) ، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣) .
٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس " أواق " (٤) صدقة" (٥) .
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦) .
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧) ، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨) .
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩) . "٤/ ب"
١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠) .
١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.