فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 135

٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١) .

٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢) ، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣) .

٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ليس فيما دون خمس " أواق " (٤) صدقة" (٥) .

٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦) .

٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧) ، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨) .

١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩) . "٤/ ب"

١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠) .

١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت