فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 135

١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١) .

١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢) .

١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣) ، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤) .

١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥) .

١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦) .

١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧) .

١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨) .

١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩) .

١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠) ، وانفرد ابن حنبل (١١) : فكان يحبه ولا يوجبه (١٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت