١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١) .
١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢) .
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣) ، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤) .
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥) .
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦) .
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧) .
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨) .
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩) .
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠) ، وانفرد ابن حنبل (١١) : فكان يحبه ولا يوجبه (١٢) .