٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١) .
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢) .
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣) .
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤) .
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥) .
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦) .
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧) .
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨) .
٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩) .
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠) .
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١) .