فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 135

٣١٦ - وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة (١) .

٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.

٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة (٢) .

٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (٣) .

٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا (٤) .

٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (٥) .

٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (٦) .

٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل (٧) .

٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت