٣٦٩ - وأجمعوا عل أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء - وانفرد ابن عباس فقال: أحلتها آية وحرمتها آية- وهذا قول عثمان (١) وعلي (٢) رضي الله عنهم (٣) .
٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها. ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى (٤) .
٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة (٥) .
٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفَق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرا (٦) .
٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر،
وانفرد النعمان فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش (٧) .
٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام (٨) .