فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 135

٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) .

٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢) .

٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣) .

٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤) .

٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥) .

٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦) .

٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧) . (١١/ب)

٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨) .

٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.

٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت