٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) .
٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تُنكَح ثم نزل بها لبن، فأرضعتْ به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة (٢) .
٣٧٧ - وأجمعوا على أن صَبَّ لبن أو شرب لبن بهيمة: أنه لا يكون رضاعًا (٣) .
٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني (٤) .
٣٧٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة؛ ثبت نكاح الحرة، ويبط نكاح الأمة. وانفرد مالك بن أنس فقال: إذا عَلمت الحرةُ بذلك فلا خيار لها، وإن لم تَعلم فلها الخيار (٥) .
٣٨٠ - وأجمعوا على أن وطء إماء أهل الكتاب: بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز (٦) .
٣٨١ - / وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزَوَّجاها: أن النكاح صحيح (٧) . (١١/ب)
٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين (٨) .
٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز (٩) .