الصفحة 106 من 2648

4 -أن يحلق الناصية فقط ويترك القفا [1] .

ونتفُ الشَّيبِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويكره حلق القفا منفردًا عن الرأس إذا لم يحتج له لحجامة أو غيرها. قال المروزي:"سألت أبا عبد الله عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم" [2] .

وحكم القَزَع: مكروه، إلا إذا كان على وجه التشبه بالكفار فهو محرّم، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» [3] .

قوله: (ونتفُ الشَّيبِ) أي: يُكره، ولا فرق بين اللحية والرأس، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن نتف الشيب، وقال: «إِنَّهُ نُورُ المُسْلِمِ» [4] .

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: «يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته» [5] .

(1) انظر:"تحفة المودود بأحكام المولود"ص (59) .

(2) "المغني" (1/ 125) .

(3) أخرجه أبو داود (4031) ، وأحمد (2/ 50) ، وقد صححه جملة من العلماء. قال العراقي في"تخريج الإحياء" (2/ 63) :"هذا إسناد جيد". وقال الحافظ في"فتح الباري" (1/ 222) :"سنده حسن".

(4) أخرجه أبو داود (4202) ، والترمذي (2821) ، والنسائي (8/ 136) ، وابن ماجه (3721) ، وأحمد (2/ 179، 206، 207، 210، 212) وقال الترمذي:"هذا حديث حسن".

(5) أخرجه مسلم (2341) ، (104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت