فهرس الكتاب
وقيل: نتف الشيب من اللحية والوجه حرام، لأنه من النَّمص، وإذا كان من شعر الرأس فهو يكره.
وسُنَّ تغييرهُ بغيرِ سوادٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (وسُنَّ تغييرهُ بغيرِ سوادٍ) أي: سُنَّ تغيير الشيب وصبغه بغير السواد، كالحناء، والحمرة، والصفرة، ونحوها، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى لا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» [1] .
وعن أبي ذر - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيبَ: الحِنَّاءُ وَالكَتَمُ» [2] . والكَتَم: بفتح الكاف والتاء نبات باليمن، صبغه أسود، يميل إلى الحمرة.
وقوله: (بغير سوادٍ) أي: فهو منهي عنه. قال النووي:"والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام"اهـ [3] ، لحديث جابر بن عبد الله قال: أُتي بأبي
(1) أخرجه البخاري (5899) ، ومسلم (2103) .
(2) أخرجه أحمد (5/ 150، 154، 156، 169) ، والترمذي (1753) ، والنسائي (8/ 139) ، وابن ماجه (3622) . وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
(3) "المجموع شرح المهذب" (1/ 323) .