الصفحة 1649 من 2648

فَإن سَمَّاهُ فَلهُ نَصِيْبُهُ مَضْمُومًَا إلَى المَسألَةِ، فَلَهُ مَعَ ابنينِ وَبِنتٍ السُّدُسُ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الموصى لهم إلى أنصباء الورثة، إذا كانت الوصية منسوبة إلى جملة التركة أو إلى نصيب أحد الورثة.

فتصح الوصية بمثل نصيب أحد ورثته ولو لم يبين ذلك الوارث، ويعطى الموصى له مثل ما لأَقَلِّ الورثة نصيبًا، لأنه اليقين، وما زاد مشكوك فيه، فلا يثبت مع الشك، فلو كان للموصي ابن وبنت فللموصى له ربع، مثل نصيب البنت، فتكون المسألة من أربعة، لأنه يضم نصيبه إلى مسألتهم، وهي من ثلاثة، ومع زوجة وابن، له تسع مثل نصيب الزوجة مضمومًا إلى مسألتهما من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن سبعة، وللموصى له واحد.

قوله: (فَإن سَمَّاهُ فَلهُ نَصِيْبُهُ مَضْمُومًَا إلَى المَسألَةِ) أي: فإن أوصى له بمثل نصيب وارثٍ معين بأن سماه أو أشار إليه فله مثل نصيب هذا الوارث مضمومًا إلى المسألة، فتصحح مسألة الورثة، ويزاد عليها مثل نصيب ذلك الوارث المعين، ويكون هو الموصى به.

قوله: (فَلَهُ مَعَ ابنينِ وَبِنتٍ السُّدُسُ) لأن مسألتهم من خمسة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلكل ابن اثنان، وللبنت واحد، ويزاد نصيب الموصى له فتكون من ستة.

وإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله تسعان، لأن المسألة من سبعة، ويزاد عليها مثل نصيب ابن، فتصير من تسعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت