الصفحة 1684 من 2648

أو بثلثِ ثلاثةٍ فاستُحِقَّ اثنانِ أو مَاتا، فلهُ ثُلُثُ البَاقِي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي لم يخرج مستحقًا للغير إن خرج من الثلث، لأن الوصية بثلث مشاع، فمتى صادفت ملكًا وجب أن تصح، وذلك حاصل ها هنا، لكون ثلث العبد ملكه.

ومثله لو وصى له بثلث صُبْرَةٍ من مكيل أو موزون فتلف ثلثاها، أو ظهر أن ثلثيها مستحق للغير، فللموصى له الثلث الباقي، إن خرج من الثلث، ولابد أن يُلحظ أن الموصي له مال يخرج العبد من ثلثه، لأنه إذا لم يكن له غير العبد، لم تصح الوصية إلا في تُسْعِهِ.

قوله: (أو بثلثِ ثلاثةٍ فاستُحِقَّ اثنانِ أو مَاتا، فلهُ ثُلُثُ البَاقِي) أي: وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبد فظهر أن اثنين متسحقان للغير أو ماتا، بطلت الوصية بثلثيهما، وصار للموصى له ثلث العبد الباقي، لاقتضاء الوصية أن تكون له من كل عبد ثلثه، وقد بطلت الوصية فيمن استُحِقا أو ماتا، فبقي له ثلث الباقي، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت