الصفحة 1700 من 2648

وسُمِّيت تِسعِينِيةَ زَيدٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للأم السدس ثلاثة، وللجد ثلث الباقي خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، والباقي واحد لأولاد الأب، ورؤوسهم خمسة في ثمانية عشر بتسعين، للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة، لكل أخ سهمان، ولأختهما سهم.

قوله: (وسُمِّيت تِسعِينِيةَ زَيدٍ) لأنه صححها من تسعين -كما تقدم-.

واعلم أن جميع ما تقدم إنما هو على القول بتوريث الإخوة مع الجد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول الشافعي ومالك، لأن الجد والإخوة في درجة واحدة من حيث الإدلاء إلى الميت، فالجد يدلي بواسطة الأب، والإخوة كذلك يدلون بالأب، والجد أصل الأب، والإخوة فرع الأب، وتقدم ذلك.

وأما على القول الثانِي وهو أنهم لا يرثون معه فلا حاجة إلى هذه التفاصيل التي ليس عليها دليل، بل هي محض الاجتهاد، وهو مذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، وصاحب"الفائق"، قال في"الفروع":"وهو أظهر". وصوبه في"الإنصاف"، وقد ذكر ابن القيم لترجيحه عشرين وجهًا [1] ومن ذلك:

(1) "الاختيارات"ص (197) ،"إعلام الموقعين" (1/ 374 - 383) ،"الإنصاف" (7/ 305 - 306) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت