الصفحة 1710 من 2648

فصلٌ

للبِنتِ النِّصفُ، وللبنتينِ فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الفصل في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات، وأولاد الأم، وبه يتم الكلام على أصحاب الفروض.

قوله: (للبِنتِ النِّصفُ، وللبنتينِ فَأَكْثَرَ الثُّلثانِ) البنات يرثن تارة بالفرض، وتارة بالتعصيب بالغير، فيرثن بالتعصيب إذا كان للميت ابن ذكر، ويرثن بالفرض إذا لم يكن للميت ابن، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانتا اثنتين فأكثر فلهما الثلثان، لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ (( (( (( (( فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا (( (( (( وَإِنْ كَانَتْ (( (( (( (( (فَلَهَا النِّصْفُ} [1] .

وروى جابر بن عبد الله: «أن النبي - أَعْطى ابْنَتَي سَعْدِ بنِ الرَّبِيعِ الثُّلُثَينِ» [2] .

(1) سورة النساء، الآية (11) .

(2) أخرجه أبو داود (2891) ، والترمذي (2092) ، وابن ماجه (2720) ، وأحمد (23/ 108) من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا، وقال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح"اهـ. وعبد الله بن عقيل متكلم فيه، والراجح أنه حسن الحديث إذا لم يخالف، كما تقدم، انظر:"الإرواء" (6/ 121) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت