فهرس الكتاب
قوله: (ولا يرثُ أكثرُ من ثَلاثَةٍ: أمُّ الأمِّ، وأمُّ الأبِ، وأمُّ الجدِّ، وأُمّهاتُهُنَّ كذلك) أي: إن الوارث من الجدات الحنابلة ثلاث: ثنتان من جهة الأب، وواحدة من جهة الأم، هي أم الأم، وأم الأب، ولا خلاف بين الأئمة الأربعة في توريث هاتين، والثالثة: أم أبي الأب أي: أم أب أب، وعلى هذا فلا يرث من قبل الأم إلا جدة واحدة.
وقوله: (وأُمّهاتُهُنَّ كذلك) أي: وإن علون بمحض الإناث، بخلاف أم أبي الأم، فلا ترث بالإجماع، لأنها من ذوي الأرحام حيث أدلت إلى الميت بأب غير وارث، وهو أبو الأم، فإذا كان هو لا يرث فهي أولى منه بعدم الإرث.
فإذا اجتمعت الثلاث الجدات وكن في درجة واحدة، كأم أم الأم، وأم أبي الأب، وأم أم الأب، فالسدس بينهن بالسوية، والله تعالى أعلم.