فهرس الكتاب
الصفحة 1862 من 2648
اجتماع شروطه والنظر في الأحظ، فإن تشاحوا فـ (القُرعَةُ) فمن سَبَقَ قَرَعَ، ويتعين من أذنت له منهم، فيزوجها دون غيرها، فإن زوج وليان لاثنين فهي للأول منهما، وهذا قول الجمهور، لأن الثانِي تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلًا [1] ، والله تعالى أعلم.
(1) "المغني" (9/ 429) .
حجم الخط: