فهرس الكتاب
بابُ المحرَّماتِ في النّكاحِ
يَحرمُ من النّسبِ والرَّضَاعِ غيرُ ولدِ العُمُومَةِ والخُؤُولَةِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المراد بالمحرمات في النكاح: كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها.
والمحرمات في النكاح قسمان:
أحدهما: محرمات دائمًا، ويعبر عنهن بالمحرمات إلى أبد، وهن اللواتي كان تحريمهن لوصف غير قابل للزوال، كالأمومة والبنوة ونحوهما.
والثانِي: محرمات تحريمًا غير دائم، ويعبر عنهن بالمحرمات إلى أمد، وهن اللاتي حَرُمْنَ بسبب قابل للزوال.
والقسم الأول ثلاثة أنواع:
1 -محرمات بالنسب.
2 -محرمات بالرضاع.
3 -محرمات بالصهر.
قوله: (يَحرمُ من النّسبِ والرَّضَاعِ غيرُ ولدِ العُمُومَةِ والخُؤُولَةِ) المراد بالنسب: القرابة، والمحرمات بالنسب سبع، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ولا يستثنى من القرابة إلا بنات الأعمام والعمات، وبنات الأخوال والخالات، فيباح نكاحهن كما سيأتي.
1 -أما الأمهات فلقوله تعالى: { (( (( (( (( (عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [1] ، والأم مَن
(1) سورة النساء، الآية (23) .