الصفحة 1863 من 2648

بابُ المحرَّماتِ في النّكاحِ

يَحرمُ من النّسبِ والرَّضَاعِ غيرُ ولدِ العُمُومَةِ والخُؤُولَةِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراد بالمحرمات في النكاح: كل امرأة يحرم عقد النكاح عليها.

والمحرمات في النكاح قسمان:

أحدهما: محرمات دائمًا، ويعبر عنهن بالمحرمات إلى أبد، وهن اللواتي كان تحريمهن لوصف غير قابل للزوال، كالأمومة والبنوة ونحوهما.

والثانِي: محرمات تحريمًا غير دائم، ويعبر عنهن بالمحرمات إلى أمد، وهن اللاتي حَرُمْنَ بسبب قابل للزوال.

والقسم الأول ثلاثة أنواع:

1 -محرمات بالنسب.

2 -محرمات بالرضاع.

3 -محرمات بالصهر.

قوله: (يَحرمُ من النّسبِ والرَّضَاعِ غيرُ ولدِ العُمُومَةِ والخُؤُولَةِ) المراد بالنسب: القرابة، والمحرمات بالنسب سبع، وهن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، ولا يستثنى من القرابة إلا بنات الأعمام والعمات، وبنات الأخوال والخالات، فيباح نكاحهن كما سيأتي.

1 -أما الأمهات فلقوله تعالى: { (( (( (( (( (عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [1] ، والأم مَن

(1) سورة النساء، الآية (23) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت