فهرس الكتاب
وَاسْتَنْشَقَ ... » [1] ، وليس هذا من الفعل المجرد، بل هو من الفعل الذي جاء بيانًا لمجمل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [2] .
قوله: (وإن نوى طهارتين أجزأ) أي: إذا نوى بغسله رفع حدثين أجزأ ذلك الغسل عنهما، كأن تنوي المرأة غسل جنابة وحيض، أو ينوي رفع الحدث الأكبر والأصغر فيجزئ ذلك عنهما، لقوله: «إنَّمَا الأَعمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [3] .
كما لو تيمَّمَ للحدَثَينِ والنجاسةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدم تخريجه.
(2) انظر:"فتح الباري" (1/ 362) .
(3) تقدم تخريجه في باب"الوضوء".