الصفحة 2108 من 2648

كتابُ الجناياتِ

القَتلُ إمَّا عَمْدٌ، وهُوَ قَصْدُ الجِنَايَةِ بِمَا يَقتلُ غالبًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجنايات: جمع جناية، والقياس أن المصادر لا تجمع، فلا يقال في ضرب: أضراب، ولكن جمعت لاختلاف أنواعها، فمنها الجناية على النفس، وهي أنواع ثلاثة، ومنها الجناية على ما دون النفس.

وهي لغة: التعدي على بدن أو مال أو عرض.

وشرعًا: التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا، وعلى هذا فالتعريف الشرعي أخص من اللغوي، لاقتصاره على ما يتعلق بالبدن فقط.

قوله: (القَتلُ إمَّا عَمْدٌ) أي: إن الجناية على النفس وهي القتل ثلاثة أقسام:

الأول: العمد.

والثانِي: شبه العمد، ويسمى خطأ العمد، وعمد الخطأ.

والثالث: الخطأ.

وفي القرآن الكريم قسمها الله تعالى إلى عمد وخطأ، وجاءت السنة بإثبات شبه العمد، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى -.

قوله: (وهُوَ قَصْدُ الجِنَايَةِ بِمَا يَقتلُ غالبًا) أي: إن قتل العمد ما اجتمع فيه شرطان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت