الصفحة 2214 من 2648

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقول الثانِي: أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، وهو مذهب المالكية، والشافعية [1] ، لحديث: «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» [2] . ولم يذكر إقرارات أربعة، مع أن المقام مقام بيان واستيفاء.

والذي يظهر -والله أعلم- هو الجمع بين الأدلة والعمل بها، وهو أن مَنْ كان مشكوكًا في عقله، ملتبسًا أمره، فلابد من الإقرار أربع مرات، ومن عُرف صحة عقله، واتضاح أمره فيكفي إقراره مرة واحدة [3] .

قوله: (أَو شَهَادةِ أربَعَةِ رِجَالٍ عُدُولٍ) هذا الثانِي مما يثبت به حد الزنا وهو الشهادة، لما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال في خطبته: «وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا كَانَتِ البَيِّنَةُ، أَو كَانَ الحَبَلُ، أَو الاعْتِرَافُ» [4] .

وأما كونهم أربعة فلقوله تعالى: {لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [5] وقوله تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [6] وهذا بالإجماع، وأما اشتراط كونهم

بِزنًا وَاحِدٍ، فِي مَكانٍ وَاحِدٍ

(1) انظر:"مغني المحتاج" (4/ 150) ،"بداية المجتهد" (4/ 383) .

(2) تقدم تخريجه في باب"الوكالة".

(3) انظر:"نيل الأوطار" (7/ 110) ،"أضواء البيان" (6/ 32) .

(4) أخرجه البخاري (6829) ، (6830) في حديث طويل، ومسلم (1691) .

(5) سورة النور، الآية (13) .

(6) سورة النساء، الآية (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت