الصفحة 2227 من 2648

أو بَيِّنَةٍ، وَيُورَثُ عَنْهُ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (أو بَيِّنَةٍ) أي: ويسقط حد القذف إذا أقام القاذف البينة على صحة ما يقول، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «البَيِّنَةَ وَإِلا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ» [1] .

قوله: (وَيُورَثُ عَنْهُ) أي: وإن مات المقذوف ولم يطالب في زمن حياته سقط، وإن طالب به قبل موته ثم مات قام الورثة مقامه فطالبوا به، لأنه تعيير لهم، وطعن في نسبهم، والله تعالى أعلم.

(1) تقدم تخريجه في باب"اللعان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت