الصفحة 2359 من 2648

قوله: (وَلاَ يَلزَمُهُ بيعُ ما يَحتَاجُ إليهِ، كَمَسكَنٍ، وخَادِمٍ، وَكُتُبِ عِلمٍ، وَبِضَاعَةٍ يَختَلُّ رِبْحُهَا المُحتَاجُ إلَيهِ) أي: إن الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن حوائجه الأصيلة، كمسكن لا غنى له عن سكناه، وخادم يحتاج إلى خدمته، أو سيارة يحتاج لركوبها، وكتب علم يستفيد أو يفيد منها، وبضاعة يختل ربحها المحتاج

وَمَنْ شَرعَ فِي الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ لَمْ يَلزَمْهُ الانتقالُ، وَلَو لَمْ يَجِدْ إلاَّ مِسْكِينًا رَدَّدَهُ عَلَيهِ عَشرَة أيامٍ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إليه لو كفَّر منها، لأن هذه من حاجاته الأصلية فهي مقدمة على حقوق الله تعالى، فيكفر بالصيام.

قوله: (وَمَنْ شَرعَ فِي الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ لَمْ يَلزَمْهُ الانتقالُ) أي: ومن شرع في الصوم، ثم أيسر فقدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة لم يلزمه الانتقال إليها، لأن الصيام بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل، فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه، ولأنه لو قيل برجوعه لشق ذلك للجمع بين خصلتين.

قوله: (وَلَو لَمْ يَجِدْ إلاَّ مِسْكِينًا رَدَّدَهُ عَلَيهِ عَشرَة أيامٍ) أي: أن المكفر إما أن يجد المساكين بكمال عددهم أو لا يجدهم، فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من عشرة، لنص الآية، وإن لم يجد عشرة ردد على الموجودين منهم كل يوم حتى تتم عشرة، فإن لم يجد إلا واحدًا ردد عليه تتمة عشرة أيام، لأن ذلك في معنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت