الصفحة 249 من 2648

فيشترط للتيمم دخول وقت الفريضة. وهذا مبني على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم: مالك، والشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد.

والصحيح: أنه لا يشترط دخول الوقت، بل يجوز التيمم قبله. اختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال:"هو قول ابن عباس، وهو مذهب كثير من العلماء" [1] اهـ.

واختاره -أيضًا- ابن القيم، والصنعاني، والشوكاني، وغيرهم [2] ، لأنه بدل من الماء، والقاعدة الشرعية: أن البدل له حكم المبدل، فكما يجوز الوضوء قبل دخول الوقت، فكذا التيمم، والتوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل من الشرع.

والصحيح -أيضًا- أن التيمم رافع للحدث رفعًا مؤقتًا إلى أن يجد الماء، أو يقدر على استعماله، وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، وغيرهم [3] . لأن الله تعالى جعل التيمم مطهرًا كما جعل الماء مطهرًا، فقال تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا (( (( (( (اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ (( (( (( وَلَكِنْ (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [4] . ولقوله: «وَجُعِلَت لِيَ الأرضُ مَسجِدًَا

وطَلَبُ فاقِدهِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَطَهُورًَا» [5] ، والطَّهور بالفتح: ما يُتطهر به. وقال: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ المُسلِمِ ... » [6] فسماه وضوءًا.

ولأن التيمم بدل عن الماء، والبدل له حكم المبدل، فيستباح به ما يستباح بالماء، ويتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويبقى بعد الوقت، كما تبقى طهارة الماء بعده، وإذا تيمم لنافلة صلى به الفريضة.

والقول بأنه: مبيح لا رافع، قول ضعيف، ودليله: حديث أبي ذر - رضي الله عنه: «إِذَا وَجَدْتَ المَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلدَكَ فَإِنَّه خَيرٌ لَكَ» [7] . ووجه الدلالة: أنه أمره إذا وجد الماء أن يُمسَّه بشرته، وهذا يدل على أن التيمم لم يرفع حدثه، وإنما أباح له فعل ما شُرعت الطهارة له. ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده، لكن لا دليل في ذلك، لأن غاية ما يدل عليه الحديث أن التيمم مطهر، فإذا وجد الماء استعمله، ولا خلاف في ذلك.

(1) "مجموع الفتاوى" (21/ 377) .

(2) "زاد المعاد" (1/ 200) ،"سبل السلام" (1/ 184، 190) ،"نيل الأوطار" (1/ 306) .

(3) انظر:"المغني" (1/ 329) ،"المجموع" (2/ 224) ،"مجموع الفتاوى" (21/ 436) ،"زاد المعاد" (1/ 200) ،"سبل السلام" (1/ 184) .

(4) سورة المائدة، الآية (6) .

(5) تقدم تخريجه.

(6) تقدم تخريجه.

(7) تقدم تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت