الصفحة 333 من 2648

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين المعذور كالنائم والناسي، وغير المعذور، وهو المتعمد. وهذا مذهب الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة كما ذكر ذلك ابن القيم [1] ، واستدلوا بحديث أنس - رضي الله عنه - المتقدم-. ووجه الدلالة: أنه إذا أُمر النائم والناسي بالقضاء وهما معذوران، فإيجابه على المفرط العاصي أولى وأحرى، ولو كانت الصلاة لا تصح إلا في وقتها لما نفع قضاؤها في حق النائم والناسي [2] .

مرتَّبًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما استدلوا بعموم: «فَدَينُ الله أَحَقُّ أن يُقضَى» [3] ، فهو اسم جنس مضاف إلى معرفة، فهو عام في كل دين.

وقال آخرون: إن أخَّر الصلاة عن وقتها لعذر قضاها، وإن أخرها لغير عذر فلا قضاء، ولا تقبل منه، وهذا من باب التغليظ عليه، لأن الصلاة مؤقتة بوقت محدود. قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [4] أي: مفروضًا في أوقات عينها الشرع.

فإذا كانت لا تصح قبل وقتها فكذا لا تصح بعد وقتها، لأن الكل أمر

(1) "كتاب الصلاة"ص (72) .

(2) المصدر السابق.

(3) أخرجه البخاري (1953) ، ومسلم (1148) ، ويأتي بتمامه في كتاب"الصيام".

(4) سورة النساء، الآية (103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت