الصفحة 347 من 2648

وقبل الثانِي ليس لصلاة الصبح -كما تقدم- فإن صلاة الصبح لا يؤذن لها إلا بعد طلوع الصبح، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم: «إذَا حَضَرَتْ الصَّلاةُ فَليُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ» [1] .

أما قوله: «إذَا أَذَّنتَ الأوَّلَ» فالظاهر أن المراد به الأذان، والإقامة هي الأذان الثانِي، لأن الإقامة أذان [2] ، أي: إعلام، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «بَينَ كُلِّ أَذَانَينِ صَلاةٌ» [3] .

وقد ورد عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «إنَّ الَّذِي زَادَ التَّاذِينَ الثَّالِثَ يَوْمَ الجُمُعَةِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رضي الله عنه - حِينَ كَثُرَ أَهْلُ المَدِينَةِ ..." [4] الحديث. وليس في الجمعة سوى أذانين وإقامة."

ويؤيد ذلك ما ورد عن عائشة قالت:"كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يتبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة" [5] .

(1) تقدم تخريجه.

(2) انظر:"حاشية السندي على النسائي" (2/ 7) .

(3) أخرجه البخاري (624) ، ومسلم (838) .

(4) أخرجه البخاري (913) .

(5) أخرجه البخاري (626) ، وانظر:"صحيح مسلم"رقم (739) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت