فهرس الكتاب
بابُ شروط الصّلاة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشروط لغة: جمع شرط وهو: إلزام شيء والتزامه في البيع ونحوه، والشَرَط -بالتحريك- العلامة، والجمع: أشراط، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [1] أي: علاماتُها.
واصطلاحًا: ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. والمراد بوجود الشيء: وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية.
فالطهارة شرط من شروط الصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، فلا يصلي إلا إذا تطهر -كما سيأتي- ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي.
والشروط نوعان: شروط صحة، وشروط وجوب.
فشرط الوجوب: كالزوال لصلاة الظهر. وشرط الصحة: كالطهارة.
وشروط الصلاة: ما يعتبر في صحتها متقدمًا عليها، ومستمرًا فيها، أما الأركان فتوافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أنها تكون في صلب الصلاة لا متقدمة عليها، وفي أنها لا تستمر، لأن المصلي ينتقل من ركن إلى آخر.
(1) سورة محمد، الآية (18) .