الصفحة 365 من 2648

هي ستةٌ: دخولُ الوقتِ، والطّهارةُ مِنَ الحدثِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (هي ستةٌ) أي: بالاستقراء والتتبع، وهي: دخول الوقت، والطهارة من الحدث، والطهارة من الخبث، وستر المنكبين والعورة، واستقبال القبلة، والنية.

ولم يذكر المصنف -كصاحب المقنع وغيره-: الإسلام، والعقل، والتمييز، لأنها شروط في كل عبادة، إلا التمييز في الحج، فإنه ليس بشرط، بل يصح ممن لم يميز، وكذا الزكاة، تلزم المجنون والصغير على القول الراجح، فتكون الشروط تسعة.

قوله: (دخولُ الوقتِ) هذا الشرط الأول، ومعنى كونه شرطًا: أن الصلاة لا تصح قبل الوقت، لقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ (( (( (( (( (الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [1] وتقدم الكلام فيه.

قوله: (والطّهارةُ مِنَ الحدثِ) هذا الشرط الثانِي، وهو الطهارة من الحدث -الأكبر والأصغر- لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ (( (( (( (( (( (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى (( (( (( (( (( (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... } [2] ، ولقوله - صلى الله عليه وسلم: «لا تُقْبَلُ صَلاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» [3] ، والحدث: نجاسة حكمية موجبة للغسل أو الوضوء.

(1) سورة الإسراء، الآية (78) .

(2) سورة المائدة، الآية (6) .

(3) أخرجه البخاري (135) ، ومسلم (225) وهذا لفظه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت