الصفحة 411 من 2648

وإنْ لم يعرِفْ وَقَفَ قَدْرَهَا، ثُمَّ يُؤَمِّنُ جهرًا فِي الجَهْرِيَّةِ، ثُمَّ يَقرأ سورةً، في الصُّبحِ من طِوَالِ المُفَصَّلِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وإنْ لم يعرِفْ وَقَفَ قَدْرَهَا) أي: وإن لم يعرف شيئًا من قرآن ولا ذكر وقف بقدر الفاتحة.

قوله: (ثم يُؤَمِّنُ جهرًا في الجَهْرِيَّةِ) أي: يقول: آمين بعد الفاتحة، ومعناه: اللهم استجب لنا.

قوله: (ثُمَّ يَقرأ سورةً، فِي الصُّبحِ مِن طِوَالِ المُفَصَّلِ) طِوال -بكسر الطاء-: لا غير، والمفصل: اسم مفعول من فَصَّلتُ الشيء جعلته فصولًا متمايزة، وطوال المفصل من سورة (ق) إلى سورة (عبس) .

وقوله: (سورة) ظاهره أنها كاملة، وقد ذكر ابن القيم أنه لم يكن من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ آيات من أثناء السورة [1] . وقد ورد أنه قرأ في الفجر بالواقعة ونحوها من السور في الركعتين [2] .

والصواب: أنه لا مانع، لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ في سنة الفجر آيات من البقرة، وآل عمران [3] . وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، لقوله تعالى: (( (( (( (( (( (( (

(1) انظر: زاد المعاد (1/ 215) .

(2) أخرجه أحمد (5/ 104) ، والحاكم (1/ 24) وغيرهما من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه -. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

(3) أخرجه مسلم (727) (99) (100) ، من حديث ابن عباس .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت