فهرس الكتاب
فصلٌ
ثم يُصلّي الثالثةَ والرابعةَ كالثانِيةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصل
قوله: (ثم يُصلّي الثالثةَ والرابعةَ كالثانِيةِ) لم يذكر المصنف كيف يقوم إلى الركعة الثالثة بعد فراغه من التشهد الأول. ولعله اكتفى بما ذكره في صفة القيام من السجود إلى الركعة الثانِية. لأنه انتقال إلى قيام، فأشبه القيام من سجود الأولى.
أما رفع اليدين، فإنه يرفع يديه. وهو رواية عن أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية [1] ، والمشهور من المذهب: أنه لا يرفع [2] . وهو ظاهر ما مشى عليه المصنف.
والصواب: الأول، لما ورد عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبَّر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال: سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - [3] .
(1) "الاختيارات"ص (55) .
(2) "الإنصاف" (2/ 88) .
(3) أخرجه البخاري (739) .