الصفحة 799 من 2648

أما الصبي فقد ورد عن سعيد بن المسيب أنه قال:"كَفَنُ الصبي في ثوب" [1] .

وعن الحسن:"يكفن الفطيم والرضيع في الخرقة، فإن كان فوق ذلك كفن في قميص وخرقتين" [2] .

وعن ابن سيرين في السِّقْطِ قال:"إن شاء كفنه في ثلاثة أثواب" [3] .

وأما الجارية التي لم تبلغ سن المحيض فقد ورد عن السلف ما يدل على أنها تكفن في خمار ولفافتين، أو في ثلاثة أثواب، أو في ثوب واحد لأنها لا تحتاج الخمار في حياتها فكذا بعد موتها [4] .

وينبغي أن يوضع على نعش المرأة شيء يستر تقاطيع جسمها عن الرجال، ويسمى:"المكبَّة"وهي أعواد مُقَوَّسَة توضع على النَّعش، ويوضع عليها ستر، وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أوصت أن يُتخذ لها ذلك بإشارة من أسماء ففعلوه» [5] .

(1) أخرجه عبد الرزاق (3/ 436) ، وابن أبي شيبة (3/ 263) ، وإسناده صحيح.

(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 263) ، وإسناده صحيح.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 263) ، وإسناده صحيح.

(4) انظر:"المصنف"لابن أبي شيبة (3/ 263 - 264) .

(5) أخرجه أبو نُعيم في"الحلية" (2/ 43) ، والبيهقي (4/ 43) ، وهو حديث طويل، حسنه الحافظ في"التلخيص" (2/ 150) وفيه علة في المتن، وانظر:"الاستيعاب" (13/ 121) ،"الجوهر النقي" (3/ 396) ،"المجموع" (5/ 271) ،"المغني" (3/ 484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت