وضع حداً للمنكر- بين مؤيد لذلك (١) ، ومتعقّب (٢) ، ومنهم من توسّط بين الأمرين (٣) . إلا أنني أتجاوز هذا الخلاف، وأذكر ما وجدت من عبارات الأئمة في بيان كل نوع حديثي من الأنواع أو المصطلحات التي يتضمّنها حدود البحث، ومن تلك العبارات أو التعريفات التي جاءت في بيان مصطلح المنكر ما يلي:
تعريف مسلم (ت ٢٦١ هـ) :
قال الإمام مسلم - رحمه الله-: "وعلامة المنكر في حديث المحدث، إذا ما عُرِضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم، أو لم تكد
توافقها (٤) ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، غير مقبوله، ولا مستعمله" . (٥)