٥ - أن يكون رُوِي بالعنعة، وسقط منه رجل دلّ عليه طريق أخرى محفوظة. (١)
٦ - أن يُختَلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، فيكون ذلك علة في المسنَد. (٢)
٧ - الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. (٣)
٨ - أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه، ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلَّتها أنه لم يسمعها منه. (٤)