فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16469 من 30125

حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف - رَحِمَهُ اللهُ - أوّل الكتاب قال:

[٣٨٢٣] (١٥٢٣) - (وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) .

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يُونُسُ) بن عُبيد بن دينار العبديّ، أبو عبيد البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ فاضلٌ وَرِعٌ [٥١] (ت ١٣٩) تقدم في " المقدمة " ٦/ ٧٣.

٢ - (أنسُ بْنُ مَالِكٍ) الصحابيّ الشهير - رضي الله عنه -، تقدّم قريبًا.

والباقون ذُكروا في الباب، وما قبله.

وقوله: (نُهِينَا … إلخ) هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وقد أخرج الحديث النسائيّ من طريق يونس بن عُبيد عن الحسن البصريّ، عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ: " أن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أباه، أو أخاه "، قال الحافظ - رَحِمَهُ اللهُ -: فعُلم بهذه الرواية أن الناهي المبهم في الرواية الأولى هو النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: " نهينا عن كذا " حكم الرفع، وأنه في قوّة قوله: " قال النبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ". انتهى (١) .

وقوله: (وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ) ولفظ النسائيّ: " وإن كان أباه، وأخاه"؛ أي: وإن كان الذي يبيع لأجله أقرب الناس إليه، وإنما جعله غاية؛ تأكيدًا للنهي، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى) : حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية) : في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٦/ ٣٨٢٣ و ٣٨٢٤] (١٥٢٣) ، و (البخاريّ) في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت