فهرس الكتاب
فقط، وهم يقولون: هو حقّنا، ولو كنّا غير محتاجين؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قَسَمه بيننا، على ظاهر الآية: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: ٤١] الآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤٦/ ٤٦٧٦ و ٤٦٧٧ و ٤٦٧٨ و ٤٦٧٩ و ٤٦٨٠ و ٤٦٨١] (١٨١٢) ، و (أبو داود) في "الخراج" (٢٩٨٢) ، و (الترمذي) في "السير" (٤/ ١٢٥) ، و (النسائيّ) في "قَسْم الفيء" (٧/ ١٢٨ - ١٢٩) و "الكبرى" (٣/ ٤٤) ، و (الشافعيّ) في "مسنده" (٢/ ١٢٢ - ١٢٣) ، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٢٢٤ و ٣٠٨ و ٣٢٠) ، و (الدارميّ) في "سننه" (٢٤٧١) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٢٤) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (٢٥٥٠ و ٢٦٣٠ و ٢٧٣٩) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (١٠/ ٣٣٤) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٣٦) ، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢٣٥) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١/ ١٧٣) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٦/ ٣٣٢ و ٣٤٤) ، و (البغويّ) في "شرح السُّنّة" (٢٧٢٣) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : جواز أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة.
٢ - (منها) : إفتاء العالم لأهل البدع، إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لو لم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قال: "فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه" .
٣ - (ومنها) : بيان قسم الفيء.
٤ - (ومنها) : حِلّ الغنائم.
٥ - (ومنها) : ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: قوله: "ولا يُسهم لهنّ … إلخ" هذا مذهب جمهور العلماء، أن المرأة لا يُضرَب لها بسهم، وإن قاتلت، ما خلا الأوزاعيّ؛ فإنه قال: إن قاتلت أُسْهِم لها، وقد مال إليه ابن حبيب من