فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 20192 من 30125

أخرجه (المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -) هنا [٦/ ٤٧٢٥ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٧ و ٤٧٢٨] (١٨٣١) ، و (البخاريّ) في "الجهاد" (٣٠٧٣) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٦/ ٥٢٥) ، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٤٢٦) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٤٨٤٧ و ٤٨٤٨) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٠/ ٤٦٩ و ٤٨٦) ، و (ابن راهويه) في "مسنده" (١/ ٢٣١، ٢٣٢) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٤/ ٣٩٦ و ٣٩٧) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ١٠١) و "شعب الإيمان" (٤/ ٦١، ٦٢) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان غلظ تحريم الغلول، وأنه من الكبائر، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وأجمع المسلمون على تحريمه، وعلى أنَّ عليه ردَّ ما غَلّه، فإن تفرّق الجيش، وتعذّر إيصال حقّ كلّ واحد إليه، ففيه خلاف للعلماء، قال الشافعيّ، وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام، أو الحاكم، كسائر الأموال الضائعة، وقال ابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية، والحسن، والزهريّ، والأوزاعيّ، ومالك، والثوريّ، والليث، وأحمد، والجمهور: يَدفع خُمسه إلى الإمام، ويَتصدق بالباقي، واختلفوا في صفة عقوبة الغالّ، فقال جمهور العلماء، وأئمة الأمصار: يُعَزَّر على حسب ما يراه الإمام، ولا يُحَرّق متاعه، وهذا قول مالك، والشافعيّ، وأبي حنيفة، ومن لا يُحْصَى من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وقال مكحول، والحسن، والأوزاعيّ: يُحَرَّق رحله، ومتاعه كلُّه، قال الأوزاعيّ: إلَّا سلاحه، وثيابه التي عليه، وقال الحسن: إلَّا الحيوان، والمصحف، واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحريق رحله، قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد، عن سالم، وهو ضعيف، قال الطحاويّ: ولو صحّ يُحْمَل على أنَّه كان إذ كانت العقوبة بالأموال، كأَخْذ شَطْر المال من مانع الزكاة، وضألّة الإبل، وسارق التمر، وكل ذلك منسوخ، والله أعلم. انتهى كلام النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - (١) .

وقال في "الفتح": قال ابن المنذر: أجمعوا على أنَّ على الغالّ أن يعيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت