فهرس الكتاب
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : في درجته:
حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٤/ ٤٩٩٠ و ٤٩٩١ و ٤٩٩٢ و ٤٩٩٣ و ٤٩٩٤ و ٤٩٩٥ و ٤٩٩٦] (١٩٣٥) ، و (البخاريّ) في "الشركة" (٢٤٨٣) و "الجهاد" (٢٩٨٣) و "المغازي" (٤٣٦٠ و ٤٣٦١) و "الذبائح" (٥٤٩٤) ، و (أبو داود) في "الأطعمة" (٣٨٤٠) ، و (الترمذيّ) في "صفة القيامة" (٢٤٧٥) ، و (النسائيّ) في "الصيد" (٧/ ٢٠٨ - ٢٠٩) و "الكبرى" (٤٨٦٤) ، و (ابن ماجه) في "الزهد" (٤١٥٩) ، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (١٧٤٤) ، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (٨٦٦٨) ، و (أحمد) في "مسنده" (٣/ ٣٠٣ و ٣١١ و ٣٧٨) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (٨٧٨) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٥٢٦٠) ، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١٩٢٠ و ١٩٥٤) ، و (ابن الجعد) في "مسنده" (١/ ٣٨٧) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٥/ ٢١) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٩/ ٢٥١) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : بيان حكم ميتة البحر، وهو الحلّ، وذلك لتصريحه في الحديث بكون البحر ألقى حوتًا ميتًا، فأكلوا منه، ثم أكَل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - منه بعدهم، وبهذا تتم الدلالة، وإلا فمجرد أكْل الصحابة منه، وهم في حالة المجاعة، قد يقال إنه للاضطرار، ولا سيما وفيه قول أبي عبيدة: "ميتة" ، ثم قال: "لا تأكلوه، ثم قال: جيش رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي سبيل الله - عز وجل -، ونحن مضطرّون، كلوا باسم الله" ، وحاصل قول أبي عبيدة: أنه بناه أوّلًا على عموم تحريم الميتة، ثم تذكر تخصيص المضطر بإباحة أكْلها، إذا كان غير باغ ولا عادٍ، وَهُم بهذه الصفة؛ لأنهم في سبيل الله، وفي طاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد تبيَّن من آخر الحديث، أن جهة كونها حلالًا، ليست سبب الاضطرار، بل كونها من صيد البحر، ففي آخر الحديث أنهم لمّا قدموا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ذكروا له ذلك، فقال: "ذلك رزقٌ رزقكموه الله - عز وجل -، أمعكم منه شيء؟، فأتاه بعضهم بعضو، فأكله" ، فتبيّن لهم أنه حلال مطلقًا، وبالغ في البيان بأكله منها؛