فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 1387

ويملك المضارب بمقتضى عقد المضاربة العديد من التصرفات التى تعتبر من ضرورات التجارة أو لواحقها مما جرت به عادة التجارة، كالبيع والشراء والمقايضة، والتعامل بمختلف العملات ، والبيع نسيئة، والإحالة والحوالة ، والرهن والارتهان والاستئجار... إلخ (14) .

وتفسد المضاربة إذا فات ركن من أركانها، و تخلف شرط من شروط صحتها،كما أنها تفسد إذا دخلها شرط مفسد، والشروط الفاسدة هى التى تنافى مقتضى العقد، أو تلك التى تعود بجهالة توزيع الربح ، أو أن يشترط ما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه (15) .

أ.د/على مرعى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت