اليمين [1] .
وأجيب عن الاستدلال بهذا الحديث بما يأتي:
1 -أجاب محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة عنه بقوله: إنما قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم [2] » يعني: بالدية ليس بالقود، وإنما يدل ذلك على أنه إنما أراد الدية دون القود، قوله في أول الحديث: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب [3] » فهذا يدل على آخر الحديث وهو قوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم [4] » لأن الدم قد يستحق بالدية كما يستحق بالقود؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لهم: تحلفون وتستحقون دم من ادعيتم، فيكون هذا على القود، وإنما قال لهم: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم فإنما عنى به: تستحقون دم صاحبكم بالدية؛ لأن أول الحديث يدل على ذلك وهو قوله: إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب وقد قال عمر بن الخطاب: القسامة توجب العقل، ولا تشيط الدم في أحاديث كثيرة فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
2 -وأجاب السرخسي بقوله: أما قوله: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم [5] » فلا تكاد تصح هذه الزيادة، وقد قال جماعة من أهل الحديث: أوهم سهل بن أبي حثمة، ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم [6] » [7] .
(1) [المغني] (8\ 497) .
(2) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) .
(3) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن النسائي القسامة (4711) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) ، موطأ مالك القسامة (1630) .
(4) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) .
(5) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) .
(6) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات (1669) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) .
(7) [المبسوط] (26\ 8109) .