والظاهر من نصوص [فتح القدير] التي قدمناها: أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد إلا إذا كان مبادلة مال بمال، كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال [1] .
وقد ورد في المادة 323 من [مرشد الحيران] : (كل ما كان مبادلة مال بمال كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والمزارعة والمساقاة والقسمة
(1) أكتفي فيما تقدم عما في [فتح القدير] بما نقل عن [المبسوط] و [البدائع] لاشتمالهما عليه.