فهرس الكتاب

الصفحة 3863 من 4330

من قواعد الشريعة أن نقل الملكية من المالك الشرعي لا يعتبر إلا إذا كان بسبب من الأسباب الشرعية؛ كالبيع والهبة والوصية والميراث والشفعة والحيازة والتقادم عند من يقول بذلك على ما سيأتي تفصيله.

وفيما يلي بيان هذه الأسباب باختصار مع الأدلة.

أ- البيع: ومن أدلته قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [1]

ب- الهبة بلا شرط: فإن كانت بشرط عوض فهي بيع وتدخل في عموم السبب الأول، ودليل الهبة قوله صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه [2] » ، وفي لفظ: «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه يقيء ثم يعود فيه [3] » أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما.

ج- الوصية: ومن أدلتها قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [4] ثم أخرج الوارث بقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث [5] » .

د- الميراث: ومن أدلته قوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي

(1) سورة البقرة الآية 275

(2) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2621) ، صحيح مسلم الهبات (1622) ، سنن الترمذي البيوع (1298) ، سنن النسائي الرقبى (3710) ، سنن أبو داود البيوع (3538) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2385) ، مسند أحمد بن حنبل (1/250) .

(3) صحيح البخاري الهبة وفضلها والتحريض عليها (2589) ، صحيح مسلم الهبات (1622) ، سنن الترمذي البيوع (1298) ، سنن النسائي الهبة (3704) ، سنن أبو داود البيوع (3538) ، سنن ابن ماجه الأحكام (2385) ، مسند أحمد بن حنبل (1/237) .

(4) سورة البقرة الآية 180

(5) الفتح الكبير، (3\197) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت