فهرس الكتاب
الصفحة 2513 من 4330
ب- قال ابن مفلح في البيع: وله شروط [1] :
أحدها: الرضا، فإن أكره بحق صح، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء، ويصح على الأصح، وهو مع المضطر، ونقل حرب تحريمه
(1) [الفروع] (4\5)
حجم الخط: