وفيه مذاهب:
المذهب الأولى: لا يجوز تقديم رمي الجمار قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، ومن رمى قبل الزوال أعاده، وممن ذهب إلى هذا مالك [1] ، والشافعي [2] ، وهو الصحيح من مذهب أحمد [3] .
ويستدل لهذا المذهب بما يأتي:
الدليل الأول: ما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر من حديث جابر
(1) [المدونة] (2\ 183)
(2) [الأم] (2\ 180)
(3) [المغني والشرح] (3\ 476) ، و [الإنصاف] (4\ 45)