فهرس الكتاب
الصفحة 241 من 4330
النصوص:
جاء في [المبسوط] [1] : (وإن كان شرطا لا يقتضيه العقد وفيه عرف ظاهر، فذلك جائز أيضا، كما لو اشترى نعلا وشراكا بشرط أن يحذوه البائع، لأن الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي، ولأن في النزوع عن العادة الظاهرة حرجا بينا) .
(1) [المبسوط] (13\14) .
حجم الخط: