فهرس الكتاب

الصفحة 2476 من 4330

ب- قال ابن رشد رحمه الله في [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] [1] :

مسألة اختلاف العلماء في بيع المسلم فيه إذا حان الأجل من المسلم إليه قبل قبضه، فمن العلماء من لم يجز ذلك أصلا، وهم القائلون: بأن كل شيء لا يجوز بيعه قبل قبضه، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق، وتمسك أحمد وإسحاق في منع هذا بحديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره [2] » .

(1) [بدائع المجتهد] (2\155) .

(2) سنن أبو داود البيوع (3468) ، سنن ابن ماجه التجارات (2283) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت