فهرس الكتاب
الصفحة 4216 من 4330
أولا: الفقه الحنفي
1 -قال في [بدائع الصنائع] : وأما مكان هذا الدم فالحرم، لا يجوز في غيره؛ لقوله تعالى: {وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ} [1] ومحله: الحرم،
(1) سورة الفتح الآية 25
حجم الخط: