فهرس الكتاب

الصفحة 1049 من 4330

التاسع: خلاف العلماء فيمن يقتل بالقسامة إذا كان المدعى عليه أكثر من واحد:

اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فمنهم من ذهب إلى أنه لا يقتل إلا واحد، ومنهم من ذهب إلى أنه يستحق بها قتل جماعة، ومنهم من ذهب إلى العدول إلى الدية.

أما المذهب الأول: فقال مالك - رحمه الله: لا يقتل في القسامة إلا واحد، لا يقتل فيها اثنان، وقال الباجي - رحمه الله - على ذلك: لا خلاف في المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة إلا قتل رجل واحد، خلافا للشافعي في أحد قوليه.

والدليل على ما نقوله: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم [1] » .

ومن جهة المعنى: أن القسامة أضعف من الإقرار والبينة وفي قتل الواحد ردع، قاله القاضي أبو محمد [2] .

وقال ابن قدامة - رحمه الله: لا يختلف المذهب: أنه لا يستحق بالقسامة

(1) صحيح البخاري الأحكام (7192) ، سنن الترمذي الديات (1422) ، سنن النسائي القسامة (4718) ، سنن أبو داود الديات (4521) ، سنن ابن ماجه الديات (2677) ، موطأ مالك القسامة (1630) .

(2) [المنتقى] (7\ 54) ويرجع إلى [عارضة الأحوذي] (7 \ 193) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت