فهرس الكتاب

الصفحة 1142 من 4330

رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وممن قال به الشافعي [1] ، وقال المرداوي [2] : وهو الصحيح من المذهب مطلقا، وقول أكثر الأصحاب، وقال ابن قدامة [3] : وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم، اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعني: عندها [4] » . رواه أبو داود وسكت عنه. قال أبو حازم [5] : قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وليس في كتاب [السنن] الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وقال ابن كثير [6] : انفرد به أبو داود، وهو إسناد

(1) [الأم] (2\ 180) .

(2) [الإنصاف] (4\ 37) .

(3) [المغني والشرح] (3\ 49) .

(4) سنن أبو داود المناسك (1942) .

(5) [شروط الأئمة الخمسة] ص 54.

(6) [البداية والنهاية] (5\ 182) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت