فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 4330

المذهب الثاني [1] : أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وقعت واحدة دخل بها أو لا:

1 -قال ابن الهمام [2] : وقال قوم: يقع به واحدة هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال إسحاق، ونقل عن طاووس وعكرمة أنهم يقولون: خالف السنة فيرد إلى السنة.

2 -قال الباجي: [3] : وحكى القاضي أبو محمد في إشرافه عن بعض المبتدعة يلزمه طلقة واحدة. وإنما يروى هذا عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاق. انتهى المقصود.

3 -قال شيخ الإسلام في أثناء الكلام على ذكر المذاهب في ذلك [4] :

الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان، وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم

(1) يلاحظ أن المذهب الأول سبق في ص 342 من هذا الكتاب.

(2) [فتح القدير] (3\ 65) .

(3) [المنتقى شرح الموطأ] (4\ 3) .

(4) [مجموع الفتاوى] (33\ 8)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت